ما هي الخطبه
الْخِطْبَةُ
الْخِطْبَةُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ خَطَبَ ، يُقَالُ : خَطَبَ الْمَرْأَةَ خَطْبًا وَخِطْبَةً : طَلَبُهَا لِلزَّوَاجِ ، وَخَطَبَهَا إِلَى أَهْلِهَا : طَلَبَهَا مِنْهُمْ لِلزَّوَاجِ ، وَاخْتَطَبَ الْقَوْمُ فُلانًا : إِذَا دَعَوْهُ إِلَى تَزْوِيجِ صَاحِبَتِهِمْ
وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
وَالْخِطْبَةُ مُقَدِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ .
ب - السِّفَاحُ :
5 - السِّفَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ سَافَحَ ، يُقَالُ : سَافَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ سِفَاحًا وَمُسَافَحَةً ، وَهُوَ الْمُزَانَاةُ وَالْفُجُورُ ؛ لأَنَّ الْمَاءَ يُصَبُّ ضَائِعًا ، وَفِي النِّكَاحِ غُنْيَةٌ عَنِ السِّفَاحِ
وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
وَالسِّفَاحُ ضِدُّ النِّكَاحِ ؛ لأَنَّ الْوَطْءَ فِي السِّفَاحِ حَرَامٌ ، وَفِي النِّكَاحِ حَلالٌ .
ج - الطَّلاقُ :
الطَّلاقُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ طَلَقَ - بِفَتْحِ اللامِ وَضَمِّهَا - يُقَالُ : طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلاقًا : بَانَتْ
وَفِي الاصْطِلاحِ : الطَّلاقُ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاقِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ الْحَنَابِلَةُ : حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ - أَيْ بَعْضِ قَيْدِ النِّكَاحِ - إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّلاقَ حَلٌّ لِقَيْدِ النِّكَاحِ .
إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ خِلافًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَيُنْدَبُ - عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ - إِعْلانُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " (1) .
الْخِطْبَةُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ خَطَبَ ، يُقَالُ : خَطَبَ الْمَرْأَةَ خَطْبًا وَخِطْبَةً : طَلَبُهَا لِلزَّوَاجِ ، وَخَطَبَهَا إِلَى أَهْلِهَا : طَلَبَهَا مِنْهُمْ لِلزَّوَاجِ ، وَاخْتَطَبَ الْقَوْمُ فُلانًا : إِذَا دَعَوْهُ إِلَى تَزْوِيجِ صَاحِبَتِهِمْ
وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
وَالْخِطْبَةُ مُقَدِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ .
ب - السِّفَاحُ :
5 - السِّفَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ سَافَحَ ، يُقَالُ : سَافَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ سِفَاحًا وَمُسَافَحَةً ، وَهُوَ الْمُزَانَاةُ وَالْفُجُورُ ؛ لأَنَّ الْمَاءَ يُصَبُّ ضَائِعًا ، وَفِي النِّكَاحِ غُنْيَةٌ عَنِ السِّفَاحِ
وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
وَالسِّفَاحُ ضِدُّ النِّكَاحِ ؛ لأَنَّ الْوَطْءَ فِي السِّفَاحِ حَرَامٌ ، وَفِي النِّكَاحِ حَلالٌ .
ج - الطَّلاقُ :
الطَّلاقُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ طَلَقَ - بِفَتْحِ اللامِ وَضَمِّهَا - يُقَالُ : طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلاقًا : بَانَتْ
وَفِي الاصْطِلاحِ : الطَّلاقُ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاقِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ الْحَنَابِلَةُ : حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ - أَيْ بَعْضِ قَيْدِ النِّكَاحِ - إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّلاقَ حَلٌّ لِقَيْدِ النِّكَاحِ .
إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ خِلافًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَيُنْدَبُ - عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ - إِعْلانُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " (1) .
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب ما تريد بحيث لا يتنافي مع الشريعه العصماء